السيد محمد باقر الصدر
311
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
بنسبته « 1 » . مسألة ( 11 ) : إذا تردَّد العمل المستأجَر عليه بين الأقلِّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردَّد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع . مسألة ( 12 ) : لمَّا كان الأحوط الترتيب في القضاء « 2 » فالأحوط في قضاء الأجير ذلك ، فإذا استأجر جماعةً رتَّبهم في أوقاتٍ مترتّبةٍ ليحصل الترتيب بين صلواتهم ، وعيَّن لكلِّ واحدٍ منهم أول اليوم الذي يبتدى بقضائه كالظهر . فإذا لم يتمكّن من إتمام يومه في الوقت المعيّن - كما إذا صلى الظهرين - وانتهى الوقت لم يعتدَّ بهما ، وعليه استئنافهما في نوبته اللاحقة . مسألة ( 13 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالًا ، مثل أن ينوي مَن قصده المستأجر ، أو صاحب المال ، أو نحو ذلك . مسألة ( 14 ) : إذا تبرّع عن الميّت متبرّع ففرغت ذمّته انفسخت الإجارة إن كانت على تفريغ ذمّته « 3 » ، أمّا إذا كانت على نفس العمل عنه وإن لم يكن
--> ( 1 ) المنسيّ - سواء كان مستحباً أم واجباً غير ركني - إن كان قد لوحظ في متعلّق الإجارة بنحوٍ يكون دخيلًا فيه حتّى في مورد النسيان فالحكم هو التقسيط - كما ذكر - ويكون للمستأجر خيار الفسخ ، وإذا فسخ فللأجير أجرة المثل . وإذا كان قد لوحظ بنحو الشرطية لم يثبت التقسيط وثبت الخيار ، وإذا لم يلحظ دخله بنحوٍ يشمل صورة النسيان - كما هو الغالب - فلا موجب للتقسيط ( 2 ) مرّ أنّ هذا الاحتياط ليس بواجبٍ في غير المترتّبتين بالأصالة ، كما تقدّم بيان ما هي وظيفة الأجير من حيث اتّباع نظره أو نظر الميّت ( 3 ) إذا كان المستأجَر عليه لا يشمل الإتيان بالعمل برجاء أن يكون عن الميّت انفسخت -